السيد محمد حسن الترحيني العاملي

266

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قبل العامل فلا أجرة له ، بل الحصة إن ظهر ربح ( 1 ) . وقيل : له الأجرة أيضا ( 2 ) [ في ما يكون القول قول العامل ] ( والقول قول العامل في قدر رأس المال ) ( 3 ) ، لأنه منكر للزائد والأصل ( 4 ) معه . ( ( و ) في ( قدر الربح ) ( 5 ) لأنه أمين فيقبل قوله فيه . [ في معلومية رأس المال عند العقد ] ( وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العقد ) ( 6 ) لترتفع الجهالة عنه ، ولا يكتفى بمشاهدته . وقيل : تكفي المشاهدة ( 7 ) . وهو ظاهر اختياره هنا ( 8 ) ، وهو

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 2 .